الحر العاملي

157

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي ( 1 ) ، أيحل له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وان قال : حط عنى وأعجل لك فلا يصلح . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركي ( 3 ) ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر ( 4 ) ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف ( 6 ) وغيره ( 7 ) . 14 - باب ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد . ( 29302 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال

--> ( 1 ) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 74 / 259 . ( 3 ) التهذيب 8 : 276 / 1004 . ( 4 ) قرب الإسناد : 120 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 136 / 140 . ( 6 ) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف . ( 7 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 277 / 1008 .